أمسنور… نشر المرسوم المتعلق بالتراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة


صباح طنجة
أفادت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) بأنه تم نشر المرسوم رقم 2.20.131 المتعلق بالتراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية.
وأوضحت الوكالة في بلاغ، أنه تم تعزيز الإطار التنظيمي المغربي المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بعد نشر هذا المرسوم الصادر تطبيقا للقانون رقم 142.12 في الجريدة الرسمية رقم 6968.
وتم إعداد هذا المرسوم من طرف الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في إطار لجنة تأهيل الإطار التنظيمي المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، حيث يحدد هذا المرسوم مختلف مراحل الترخيص والتصريح، وكذا إجراءات تعديل الترخيص وتجديده بالنسبة للمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المنتمية للفئات 1و2 و3 و4.
كما يحدد الخصائص المتعلقة بالأنشطة التي تطبق عليها مقتضيات خاصة أخرى متعلقة بنشاط نقل المواد المشعة وعبورها باستثناء المواد النووية، وأنشطة استخراج ومعالجة المعادن المشعة الطبيعية، وتدبير النفايات المشعة غير الوقود النووي. علاوة على ذلك، يحدد المرسوم المذكور كيفيات التصريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المرتبة في القسم 5.
وأكدت الوكالة أنه باعتمادها مقاربة تشاورية تشرك جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية المعنية لإعداد وتقديم جميع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون رقم 142.12 إلى رئيس الحكومة، حرصت على مراجعة وتقييم محتوى المرسوم رقم 2.20.131، من طرف خبراء دوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل ضمان امتثاله للمعايير والالتزامات الدولية في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي التي تعهدت بها المملكة.
يذكر أن الإطار التنظيمي للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي يعتبر من الالتزامات ذات الأولوية التي يسنها القانون رقم 142.12، وكذلك من خلال التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة (أمسنور) منذ سنة 2016.



