أخبار المدينة

التزوير يقود إلى تأجيل جديد في ملف الترامي على أرض يهودي بكزناية

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، تأجيل البت في ملف يتعلق بالترامي على عقار مساحته حوالي ستة هكتارات بجماعة اكزناية إلى منتصف يونيو المقبل، وذلك في إطار تحقيقات مستمرة حول استعمال عقود بيع يُشتبه في تزويرها، نُسبت إلى مالك يهودي متوفى، وسط مؤشرات على تورط منتخبين محليين في الاستفادة من هذه الأراضي بطريقة مشبوهة.

ويُتابع في هذا الملف أحد نواب رئيس جماعة اكزناية إلى جانب مجموعة من المتهمين، استنادًا إلى وثائق اعتُمدت كحجج للملكية، قبل أن يُثير جزء منها شكوكا قوية بشأن صحتها، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة الملف من جديد على التحقيق القضائي قصد التحقق من مدى توافر أركان جريمة التزوير في محررات عرفية، واستغلالها في الترامي على عقارات الغير، المنصوص عليها في الفصول 351 وما يليها من القانون الجنائي المغربي.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنهت أبحاثها الأولية في هذا الملف، وأحالت نتائجه على الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية، من بينهم النائب الجماعي المشتبه فيه، الذي تحوم حوله شبهات بالحصول على ملكية قطعة أرضية في ظروف غامضة، دون سند موثق قانونًا أو إرث واضح، مما يطرح شبهة الاستيلاء على عقار في حيازة الغير.

كما استمعت المصالح المختصة إلى عدد من السكان القاطنين بالعقار موضوع النزاع، والذين أكدوا امتلاكهم للأرض عن طريق الإرث الشرعي، مدعمين أقوالهم بوثائق قديمة وشهادات عدلية، في مقابل الطعن في العقود التي قدمها المشتكون الجدد باعتبارها خالية من أية حجية قانونية، وهو ما قد يُشكل خرقًا لمقتضيات المادة 2 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ضرورة تقييد كل تفويت في الرسم العقاري لاكتساب الحق.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر عمراني تشهده جماعة اكزناية، المصنفة ضمن المناطق ذات الأولوية في مشاريع التهيئة الحضرية، ما يجعلها عرضة لمضاربات عقارية مكثفة، دفعت وزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات بتشديد الرقابة على تراخيص البناء والتقسيم، والحد من تفويت الأراضي في انتظار تسوية الأوضاع القانونية.

وفي هذا السياق، تتواصل التحقيقات الجنائية والإدارية لتحديد مدى تورط أطراف أخرى ضمن شبكة يُشتبه في ضلوعها في تزوير محررات عرفية والاستفادة غير المشروعة من امتيازات عقارية، وذلك في إطار ما بات يُعرف محليًا بظاهرة “مافيا العقار”، مع تحريك المتابعة بناءً على الفصل 540 من القانون الجنائي المتعلق بالنصب العقاري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى