أخبار وطنية

تعديلات المسطرة المدنية.. المحكمة الدستورية تصفع وزير العدل

في قرار حاسم يحمل دلالات قوية على صلابة الرقابة الدستورية بالمغرب، وجهت المحكمة الدستورية صفعة موجعة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من خلال إسقاطها لمقتضيات وصفت بالجوهرية ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، بعدما تبين لها مخالفتها الصريحة لمقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية.

وجاء القرار، الذي صدر بتاريخ 4 غشت 2025 تحت رقم 255/25، ونشر اليوم الأربعاء 6 غشت، بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب، وفق ما ينص عليه الفصل 132 من الدستور، وفتح الباب واسعا أمام نقاش دستوري واسع حول مسار الإصلاحات التشريعية التي تقودها الحكومة.

ولم تكتف المحكمة بالإشارة إلى المخالفات الشكلية فقط، بل سلطت الضوء على مضامين اعتبرتها تهدد الحقوق والحريات الأساسية، وتقوض مبدأ فصل السلط، في وقت تشدد فيه الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على هذه المبادئ كمرتكزات لا يمكن المساس بها.

ومن أبرز المواد التي تم إسقاطها، المادة 17 التي منحت للنيابة العامة صلاحية تقديم طلبات بطلان المقررات القضائية دون ضوابط واضحة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بالأمن القضائي ومبدأ استقرار الأحكام، كما أسقطت المادة 84 التي كانت تجيز التسليم القضائي فقط بناء على الظن أو التصريح، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشرعية وتوفير الأدلة القطعية.

وطال القرار أيضا المادتين 408 و410 اللتين منحتا وزير العدل صلاحيات مؤثرة في عمل القضاء، ما اعتبر خرقا لمبدأ الاستقلالية، إلى جانب المادة 90 التي لم توفر الضمانات الكافية لحقوق الدفاع في سياق عقد الجلسات عن بعد، وهو ما اعتبرته المحكمة تهديدا لضمانات المحاكمة العادلة. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى