الخيانة الزوجية.. هذا ما قررته إستئنافية طنجة في حق منظفة البيوت

قضت الغرفة الجنحية التلبسية، اليوم الاثنين 10 مارس الجاري، تخفيض العقوبة الجنائية في حق المتهمة (م.أ) ب6 أشهر حبسا نافذا، في ملف عدد 2025/ 2601/ 497، و ذلك بعد صدور الحكم الابتدائي وفقا للتشريع المعمول به.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي ( الذي يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى سنتين لأحد الزوجين الذي يرتكب الخيانة الزوجية) ، الذي ينص على أن الخيانة الزوجية لا تثبت إلا بناءً على محضر رسمي يحرره ضابط الشرطة القضائية أو اعتراف صريح من أحد الطرفين، كما أخذت بعين الاعتبار ظروف التخفيف المنصوص عليها في الفصل 146 من نفس القانون، وذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للمتهمة كونها أم لثلاثة أطفال، و عدم سوابقها القضائية.
و حسب الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من شهر إلى سنة واحد حبسا لإحدى المتزوجين المتورطين في الخيانة الزوجية بين غير المتزوجين.
و قد جرت أطوار جلسة المحاكمة عن بعد عبر تقنية التواصل المرئي، حيث يقضيان المدعى عليهما عقوبتهما الجنائية بالسجن المحلي بمدينة أصيلة.
و كانت المتهمة و هي متزوجة و أم لثلاث أبناء ذكورا (كما أشرنا سابقا)، تعمل كمنظفة البيوت المنزلية، إلا أن زوجها كان قد وجه ضدها شكاية لدى الضابطة القضائية بسبب الخيانة الزوجية، في وقت سابق.
و تعود تفاصيل القضية إلى إستدراج الشخص لمنظفة البيوت في شقة منزلية بتنسيق مع شقيقته (م. ب)، التي تمت متابعتها بتهمة إعداد وكر الدعارة و حماية ممارسة البغاء،حيث إستفادت أيضا من تخفيض العقوبة الحبسية إلى شهرين.