أخبار المدينة

أصلية..شكاية بالسطو على عقار وتحويله إلى تجزئة سكنية عشوائية

 

صباح طنجة – رشيد عبود

وجه محمد العربي الطّليكي، الحامل للبطاقة الوطنية رقم  k57280، بتاريخ 29 شتنبر 2017، شكايتين موجهتين إلى كل من رئيسة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان وقائد المقاطعة الحضرية الثانية بأصيلة، بالإضافة إلى شكاية مماثلة إلى ولاية الجهة يوم 12 شتنبر الماضي

– تتوفر “صباح طنجة” على نسخ منها –  كاشفا فيها عن حجم “الحكرة” والظلم والمعاناة الذي لحقه من طرف المسمى (م.ح.ط)، الذي مازال حسب ذات الشكاية، يعتدي ويترامى على حقه وحق باقي ورثة عبدالسلام بناصر الطليكي، بحيث يبيع ويبني على الأرض التي هي في ملكه وملك باقي الورثة بدون سند قانوني، مستفيدا من أشخاص استغلوا قانون الحريات العامة، لإنشاء جمعية لهدف واحد، هو حرمان الورثة أصحاب الحق من أرضهم، من خلال محاولة الالتفاف على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كل ذلك رغم صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، معتبرا في الشكاية ذاتها، كل الممارسات والبناءات والتصرفات الواقعة على البقعة الأرضية أصبحت “ملغاة” وباطلة بمقتضى القرار المذكور، مؤكدا أنه وجّه في هذا الشأن، العديد من الشكايات إلى جميع الجهات، محليا وجهويا ووطنيا، لكن المشتكى به لازال مستمرا في أفعال البناء العشوائي فوق أرضه، دون مساءلة من الجهات المختصة.

وأكد المشتكي، بأن هذا الترامي على ملك الغير لا زال مستمرا إلى غاية اللحظة بالرغم من أن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، أصدر بتاريخ 07 يونيو 2011، قرارًا تحت عدد 2685، في الملف المدني عدد 2009/1/3120، قضى بتمكينه من حقه في القطعة الأرضية موضوع النزاع المسماة “أرض عبد الله الحوات”، بأصيلة، مطالبا بالتدخل العاجل من الجهات المعنية، لوضع حد لهذه التصرفات التي قال عنها محمد العربي الطليكي بأنها تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، وهو حق الملكية، وتمكينه من استرجاع حقه طبقا للقوانين وكذا القراريْن الصادريْن عن محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى.

وأضاف الطليكي، أن المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطي لبني مكادة بطنجة، لم تقم لحد الآن بإتمام إجراءات مسطرة التحفيظ، التي استغرقت أكثر من 25 سنة، رغم أن هذا الملف (ورثة المرحوم عبد السلام بناصر الطليكي)، قد تمت تسويته قضائيا وبصفة نهائية، بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء المذكور، قرار رقم 2685، ملف مدني عدد 3120/1/2009، الذي يخصُّ مطلب التحفيظ رقم 15980-06، بتاريخ 07-06-1990، حيث سُجلت مخالفة في حق المشتكى به (م.ح.ط)، تتعلق بإحداث تجزئة سرية بواسطة محضر معاينة تحت عدد 16 بتاريخ 05-02- 2004  وُجّه إلى نائب وكيل الملك لدى مركز القاضي المقيم بأصيلة، بواسطة كتاب تحت عدد 210 بنفس التاريخ المشار إليه آنفا، قصد متابعة المخالف، طبقا للمادة 58 من القانون رقم 90.25.

هذا، وقد سبق لمحمد الخالد الطليكي شقيق المشتكي الأول محمد العربي الطّليكي، وأن قدم شكاية نيابة عن جميع الورثة، تتعلق بإحداث تجزئة سرية عشوائية في ملك الغير بدون سند قانوني، موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 04-01-2012، يكشف فيها المشتكي عن الترامي الذي قام به المشكى به (م.ح.ط)، على ملكهم، وذلك ببيع بقعة أرضية، محدثا بذلك تجزئة سرية عشوائية في ملكهم المسمى جنان عبد الله الحوات (العين البردى)، في خرق سافر للقانون  90/25، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزهامدعيا أن العقار ملكا له، في حين كان هذا العقار موضوع تعرُّض من طرفه، مستغلا تداول القضية في دهاليز المحاكم، مستفيدا بذلك من إطالة الوقت بين الابتدائية والاستئنافية والمجلس الأعلى، الشيء الذي دفعه للإسراع من وتيرة بيع القطع الأرضية في ملكهم بدون سند قانوني، ومشجعا ومحرضا بذلك أيضا المشترون منه، ومن غيره من هم على يديه، بالإسراع في البناء ولو بدون ترخيص -على حد تعبير ذات الشكاية دائما.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى