كما قال المثل المغربي ” حاميها حرميها ” هذا ماجاء على لسان من زودنا بوثائق قانونية لم تغير في مجريات الشكايات التي تقدمت بها “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان “بل عكس ذلك تم إلحاق الأذى بالضحية أم لثلاثة أطفال أصغرها المسماة مريم بنت عون السلطة(أ.خ) الذي رفض الإعتراف بها بعد طلاقها رغم إلتزامه بالتنازل عن المنزل مقابل تنازل الزوجة عن كل مستحقاتها المشروعةو القانونية وموافقة أم الضحية حضانة الطفلة وتحمل جميع مصاريفها، هذا ما جاء في محضر إتفاق على الطلاق الإتفاقي المصادق عليه بالمجلس القروي اولاد أوشيح تحت عدد4668إلى 4670وكذا شهادة طبية بمستشفى للامريم بالعرائش تحت رقم 1713/15 تحمل اسم عون السلطة “أ.خ” وإسم زوجته “ه.م”و تاريخ وساعة ولادة الطفلة وهو إثبات واعتراف صريح ببنوة الطفلة، ضاربا بذلك عرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات المصادق عليها دوليا في حقوق المرأة والطفل (الإتفاقية الأوروبية لستراسبورغ المؤرخة في يناير 1996 والمتعلقة بالحماية الإجرائية للطفل ، ومقتضيات الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل في جزئها المتعلق بالحق في الهوية المادة 7 ) متحديا الدستور المغربي في فقرته الخامسة من الفصل 32 وكذا متجبرا على مقتضيات مدونة الأسرة الخاص بالبنوة من المادة 142 إلى 148 ، دون أدنى المعاني الإنسانية والإجتماعية داخل مؤسسة الزواج ورغم تقدم أم الضحية بعدة شكايات لدى السلطات ، لم تجد سوى أدانا صماء .
فمن يحمي ويقف وراء تسلط عون السلطة المسمى “أ.خ”