أخبار المدينة
إجتهاد قضائي للمحكمة الإبتدائية بطنجة أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي
كريمة مصلي
في سابقة من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أول حكم أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي، وحق الأم في تعويض عن الضرر الذي لحقها جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة، وهو الحكم الذي اعتمد على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مقرا حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين، ليغلق الباب أمام اجتهاد قضائي ترسخ سنين طويلة كان يقضي بعدم قبول الاعتراف بنسب الأطفال المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج، وإعفاء آبائهم من أي التزامات اتجاههم لأنهم أبناء غير شرعيين يلحقون بنسب أمهاتهم.
واعتبرت المحكمة في تعليل حكمها الذي أصدرته في 30 يناير الماضي، بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتمادا على نتائج الخبرة الطبية التي أثبتت العلاقة البيولوجية بينهما، مميزة في هذا الصدد بين أحكام النسب والبنوة، ورفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بتحمل نفقة البنت، وعللت المحكمة قرارها بأن النفقة من آثار النسب الشرعي، لكنها لجأت إلى إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية نتيجة مساهمته في إنجاب طفلة خارج إطار مؤسسة الزواج، إذ اعتبرت المحكمة أنه «حيث يؤخذ من حكم جنحي صادر عن هذه المحكمة أن المدعى عليه توبع من أجل جنحة الفساد، وأدين بشهر واحد موقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تأييده استئنافيا، وهو ما يثبت المسؤولية الجنائية للمدعى عليه بارتكابه للفعل الجرمي المذكور والذي نتجت عنه ولادة الطفلة تكون العناصر القانونية لقيام المسؤولية المدنية ثابتة في نازلة الحال، وفقا لما ينص عليه الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه، كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون، وأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض عن الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وارتأت المحكمة بعد ثبوت علاقة البنوة بين البنت والمدعى عليه، وما يستلزمه ذلك من رعايتها والقيام بشؤونها ماديا ومعنويا والحفاظ على مصالحها كمحضونة، وما يتطلبه ذلك من مصاريف أن تمنح المدعية تعويضا يحدد فــــــي مائــــــــــــــــــــة ألف درهم».
وترجـــــــــــع وقائع الملف إلى دجنبر 2016 ، حين تقدمت امرأة بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة، تعرض فيها بأنها أنجبت بنتا من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها إليه، ملتمسة من المحكمة، الحكم ببنوة البنت لأبيها، وأدائه لنفقتها مند تاريخ ازديادها، وأجاب المدعى عليه بأن طلب المدعية غير مؤسس قانونا، على اعتبار الخبرة الطبية المدلى بها في الملف، وإن أثبتت العلاقة البيولوجية بينه وبين البنت، فإنها لا تثبت العلاقة الشرعية، وبأن النسب في مدونة الأسرة يثبت بالــــــزواج الشرعي، وبأن البنوة غير الشرعيـــــــــــة ملغــــاة للأب، ولا يترتـــــــــــب عنها أي أثر، مدليا بحكم محكمــــــــة قضى بإدانته من أجل جنحة الفســــــــاد طبقــــــــــــا للفصل 490 من القانون الجنائي، ملتمسا رفض الطلب.