أخبار وطنية
البطاقة المهنية تفتح باب المواجهة بين السائقين و الوزارة المعنية
محمد العشيري
المادة 40من مدونة السير بالمغرب تنص على وجوب أن يتوفر السائق على الرخصة المهنية لقيادة أية عربة بصفة مهنية ، وتنص المادة 155 من ذات المدونة على فرض غرامات على السائقين المهنيين غير المتوفرين عليها، تتراوح ما بين 4000 و 10000 درهم.
و التكوين المستمر الإجباري للسائقين المهنيين للحصول على البطاقة المهنية من أجل قيادة عربات المهنية (النقل الطرقي للمسافرين والنقل الطرقي للبضائع) ، يصب في إطار قانون 52U05 لمدونة السير التي تؤكد على ضرورة القيام بتكوين للسائقين, ومع المعايير الدولية في هذا المجال.
وقد انطلقت التجربة سنة 2013 بأربع مؤسسات قطاعية للنقل واللوجيستيك (الدار البيضاء وطنجة وأكادير وتاوريرت), وبعد ذلك وضع مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل جدولا زمنيا عمم خلالها العملية على الصعيد الوطني بتدريب 35 ألف سائق محترف بما في ذلك 32 ألف و714 سائقا لنقل البضائع و2642 سائقا لنقل المسافرين.
وكانت وزارة التجهيز و اللوجيستك قد أعلنت أكثر من مرة في بلاغاتها الصحفية ، عن انطلاق تكوين إجباري لفائدة السائقين المهنيين العاملين في قطاع النقل العمومي للمسافرين بين المدن، وفي قطاع نقل البضائع.
التكوين، الذي تشرف عليه الوزارة بتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و يشمل السائق المهني الحاصل على بطاقة باللون الوردي الصالحة لسياقة مركبات النقل الجماعي، والسائق المهني الحاصل على البطاقة باللون الأزرق الصالحة لسياقة مركبات نقل البضائع، ويلزم على السائق دفع المقابل من اجل المشاركة في الدورات التكوينية للحصول على البطاقة المهنية ، و هو الأمر الذي يعارضه السائقون ويطالبون بمجانية الإستفادة من هذه الدورات، وتهدف الوزارة من هذا كله إلى ضمان حقوق السائقين و الحد من حوادث السير